السيد محسن الحكيم

491

مستمسك العروة

وتوضأ جهلا أو نسيانا ، فإنه يمكن الحكم ببطلانه ( 1 ) ، لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك ، بخلاف ما نحن فيه . ( مسألة 35 ) : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه ( 2 ) ، فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ، ثم تاب قبل فوات الموالاة ، لا يجب عليه الاستيناف ( 3 ) . نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر . وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل